السيد الخوئي
51
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
( مسألة 125 ) : يجوز لمن عليه غسل المس دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها وقراءة العزائم ، نعم لا يجوز له مس كتابة القرآن ونحوها مما لا يجوز للمحدث مسه ، ولا يصح له كل عمل مشروط بالطهارة كالصلاة إلا بالغسل والأحوط ضم الوضوء إليه وإن كان الأظهر عدم وجوبه . ( مسألة 126 ) : يجب الغسل بمس القطعة المبانة من الميت أو الحي إذا كانت مشتملة على العظم واللحم معاً ، والا لم يجب الغسل بمسها . ( مسألة 127 ) : إذا يمم الميت بدلًا عن تغسيله لعذر فالظاهر وجوب الغسل بمسه . ( الأغسال المستحبة ) قد ذكر الفقهاء ( قدس الله أسرارهم ) كثيراً من الأغسال المستحبة ولكنه لم يثبت استحباب جملة منها ، والثابت منها ما يلي : ( 1 ) غسل الجمعة ، وهو من المستحبات المؤكدة . ووقته من طلوع الفجر إلى الزوال ، وأما فيما بعد الزوال إلى الغروب فيؤتى به من دون قصد للأداء والقضاء ، ويجوز قضاؤه إلى غروب يوم السبت ، ويجوز تقديمه يوم الخميس رجاءً إذا خيف إعواز الماء يوم الجمعة ، وتستحب إعادته إذا وجد الماء فيه . ( 7 ، 6 ، 5 ، 4 ، 3 ، 2 ) غسل الليلة الأولى ، وليلة السابع عشر ، والتاسع عشر ،